سهما: أربعة أخماسه للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو عشرون سهما، وله أيضا خمس ما بقي يكون إحدى وعشرين سهما للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويبقى أربعة أسهم بين ذوي القربى واليتامى المساكين وأبناء السبيل.
وقال أبو حنيفة: الفيء كله وخمس الغنيمة يقسم على ثلاثة، لأنه كان يقسم على خمس فلما مات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رجع سهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسهم ذوي القربى إلى أصل السهمان، فيقسم الفيء على ثلاثة.
وعندنا كان يستحق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الفيء إلا الخمس. وعند الشافعي أربعة أخماس الفيء وخمس ما بقي من الفيء.
دليلنا إجماع الفرقة... " (1) 2 - وقال فيه أيضا (المسألة 3):
" حكم الفيء بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حكمه في أيامه في أنه خاص بمن قام مقامه للشافعي فيه قولان في أربعة أخماسه وخمس الخمس، أحدهما يكون للمقاتلين والقول الثاني يكون في المصالح... " (2) أقول: قوله - قدس سره - أولا: إن الفيء لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة أو لمن قام مقامه لعله ينافي ما ذكره أخيرا من استحقاق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الفيء إلا الخمس. اللهم إلا أن يريد بقوله: " خاصة " عدم التقسيم بين المقاتلين لا نفي الخمس أيضا. ثم إن للرسول أيضا سهما في الخمس فلم استثنى الخمس بنحو الإطلاق؟
ولعل الشافعي وكذا الشيخ تصورا كون الفيء لشخص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن أمواله الشخصية فحكما بتخميسه، مع أن الفيء والأنفال للمنصب وللإمام بما أنه إمام ومثله الخمس أيضا، فلا مجال لتعلق الخمس بها بعد كون كليهما له.
ولم أجد في نهاية الشيخ ولا مبسوطه تعرضا لخمس الفيء والأنفال بل ظاهرهما كون الجميع للإمام.