لم يدخل عليها لام الملك لا في المقام ولا في آية الخمس.
وقد دلت الأخبار الواردة وكلمات أصحابنا على أن المراد بها الأصناف الثلاثة من بني هاشم لا مطلقا، وإنما خصوا بالذكر تشريفا لهم واهتماما بشأنهم لئلا تنساهم الأمة.
وقد مر في الجهة الثالثة التي عقدناها لبيان مصرف الخمس ذكر المحتملات في الآية الشريفة وفي الأصناف الثلاثة وفي ذي القربى وكلمات الفقهاء والأعلام فيها. قوينا هناك كون الخمس وكذا الفيء حقا وحدانيا يكون بأجمعه تحت اختيار الإمام، والإمام يسد به خلات نفسه وبيته وعائلته وخلات المجتمع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). ولأجل ذلك صرف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أموال بني النضير مع كونها له خاصة، كما مر في الأخبار، في مصارف أهله وأزواجه وفي فقراء المهاجرين الأنصار. وقد تعرضت لذلك الآيات التي مرت:
فقوله: " للفقراء المهاجرين " لبيان أحد المصارف وكأنه بمنزلة البدل لما قبله.
وقوله: " والذين تبوؤوا الدار والإيمان "، وقوله: " والذين جاؤوا من بعدهم " يحتمل فيهما العطف والاستيناف.
وعلى الاحتمال الأول يشارك الأنصار والتابعون المهاجرين في الفيء لا بنحو الملكية بل بنحو المصرفية.
وبهذا الاحتمال أخذ عمر في حديث طويل رواه مالك بن أوس بن الحدثان، وفي آخره: " قال عمر: لئن بقيت ليأتين الرويعي بصنعاء حقه ودمه في وجهه. " رواه السيوطي في الدر المنثور عن أبي عبيد، والبخاري، ومسلم، وأبي داود، الترمذي وغيرهم، فراجع (1) وإن اشتمل الحديث على ما لا نلتزم به جدا، وهو الذي عنى به الخليفة. هذا.