الضرائب المأخوذة تدريجا ولو حصلت بسبب الغلبة على الكفر أيضا، كما شاع إطلاق لفظ الفيء على ما حصل بغير قتال، ولعله بلحاظ كونه موردا لقوله - تعالى - " وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب. " وكذلك صار لفظ الغنيمة شائعا في خصوص ما حصل بقتال بعد كونه بحسب اللغة أعم، فصار بهذا كله لفظ الفيء والأنفال قسيمين للغنيمة بحسب الاستعمالات الشائعة والفئ مساويا للأنفال أو أعم منه إن منعنا صدق الأنفال على مثل الخراج والجزايا.
وأما الضرائب المأخوذة من أموال المسلمين كالزكوات والأخماس فلم أعثر إلى الآن على إطلاق الفيء والأنفال عليها، بل تقع هذه قسيما لهما في الكلمات. وقد مر عن الماوردي وأبي يعلى والقرطبي والخرقي جعل الفيء والغنيمة قسيما للصدقات.
اللهم إلا أن يطلق الفيء على جميع ما في بيت المال حتى الصدقات مسامحة وتغليبا، فتأمل.
وفي نهج البلاغة: " إن القرآن أنزل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض، والفئ فقسمه على مستحقيه، والخمس فوضعه الله حيث وصعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها. " (1) فذكر فيه الفيء قسيما للصدقات.
ومر في خبر العياشي قوله: " وكل ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه. " (2) وقد مر أن المراد سهم ذي القربى، وواضح أن الصدقات ليس فيها لذي القربى سهم.
وعمدة ما كان في بيوت الأموال في عصر الخلفاء ولا سيما الأموية والعباسية كان من المغانم والصفايا وخراج الأرضين والجزايا لكثرة الفتوحات الإسلامية في تلك الأعصار، وهم كانوا يستبدون في هذه الأموال ويستأثرون بها على حسب