فهذه روايات مستفيضة رواها المفيد يظهر منها تحقق القسمة بالنسبة إلى ما حواه العسكر إجمالا في حرب الجمل، وإن كان يظهر من بعضها وقوع القسمة على آلات الحرب فقط.
10 - وفي مروج الذهب في قصة الجمل قال: " وقبض ما كان في عسكرهم من سلاح ودابة ومتاع وآلة وغير ذلك، فباعه وقسمه بين أصحابه. " (1) 11 - وفي الإمامة والسياسة لابن قتيبة: " ثم أمر المنادي فنادى: لا يقتلن مدبر لا يجهز على جريح، ولكم ما في عسكرهم. وعلى نسائهم العدة. وما كان لهم من مال في أهليهم فهو ميراث على فرائض الله... " (2) 12 - وفي المستدرك، عن الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية، عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) في حديث طويل في قصة أهل النهروان...
قال لهم علي (عليه السلام): فأخبروني ماذا أنكرتم على؟ قالوا: أنكرنا أشياء يحل لنا قتلك بواحدة منها...
وأما ثانيها أنك حكمت يوم الجمل فيهم بحكم خالفته بصفين، قلت لنا يوم الجمل:
لا تقتلوهم مولين ولا مدبرين ولا نياما ولا أيقاظا ولا تجهزوا على جريح، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فلا سبيل عليه، وأحللت لنا سبي الكراع والسلاح حرمت علينا سبي الذراري.
وقلت لنا بصفين: اقتلوهم مدبرين ونياما وأيقاظا وجهزوا على كل جريح، ومن ألقى سلاحه فاقتلوه، ومن أغلق بابه فاقتلوه، وأحللت لنا سبي الكراع والسلاح الذراري. فما العلة فيما اختلف فيه الحكمان؟ إن يكن هذا حلالا فهذا حلال، وإن يكن هذا حراما فهذا حرام...
ثم قال - عليه السلام -: وأما حكمي يوم الجمل بما خالفته يوم صفين فإن أهل الجمل... لم تكن لهم دار حرب تجمعهم، ولا إمام يداوي جريحهم ويعيدهم إلى قتالكم مرة أخرى، وأحللت لكم الكراع والسلاح، وحرمت الذراري فأيكم يأخذ عائشة زوجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في سهمه؟...