والأنفال فهو خالص لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). " (1) 4 - وفيه أيضا بسند موثوق به، عن سماعة، قال: سألته عن الأنفال، فقال: " كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم، قال: منها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. " (2) ونحو ذلك من الروايات الكثيرة الدالة على كون الفيء والأنفال للإمام.
وليس المقصود في الآية الشريفة تقسيم الفيء ستة أسهم متساوية أو غير متساوية على ما ينسبق إلى الأذهان، بل لم نجد من فقهائنا من يفتي بوجوب التسهيم في الفيء والأنفال، وإن أفتوا به في الخمس ودل عليه بعض الأخبار.
فلعل المقصود كما عرفت في باب الخمس هو الترتيب في الاختصاص، وسياق الآيتين في البابين واحد. فالفيء يكون تحت اختيار من له حق الحكم. وحيث إن الحكم يكون أولا وبالذات لله - تعالى -، ومن قبله - تعالى - جعل للرسول، ومن قبل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل للإمام من ذي القربى، فالفيء الذي هو من ضرائب الحكم الإسلامي يكون بأجمعه لله وتحت اختياره، ومن قبله جعل تحت اختيار الرسول، من قبل الرسول جعل تحت اختيار الإمام.
والمراد بذي القربى هو الإمام من عترته وأهل بيته، كما ادعي عليه الإجماع في باب الخمس، وقد مر، ويدل عليه الأخبار:
ومنها ما رواه في الكافي بسنده، عن سليم بن قيس، قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: " نحن والله الذين عنى الله بذي القربى، الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى المساكين " منا خاصة ولم يجعل لنا سهما في الصدقة. الحديث. " (3) وأما الأصناف الثلاثة الأخر فهي مصارف محضة يتكفل لمؤونتها الإمام ولذا