كانت بهم حاجة، وهم أبو دجانة، وسهل بن حنيف، والحارث بن الصمة. " (1) 10 - وفي كتاب الأموال لأبي عبيد: " قال أبو عبيد: أول ما نبدأ به من ذكر الأموال ما كان منها لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خالصا دون الناس، وذلك ثلاثة أموال:
أولها: ما أفاء الله على رسوله من المشركين، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل لا ركاب، وهي فدك وأموال بني النضير، فإنهم صالحوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أموالهم وأرضيهم بلا قتال كان منهم ولا سفر تجشمه المسلمون إليهم.
والمال الثاني: الصفي الذي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصطفيه من كل غنيمة يغنمها المسلمون قبل أن يقسم المال.
والثالث: خمس الخمس بعد ما تقسم الغنيمة وتخمس. وفي كل ذلك آثار قائمة معروفة. " (2) إذا عرفت هذا فنقول: هنا أمور يجب البحث فيها إجمالا:
1 - هل الموضوع في الآيتين هنا واحد أو يكون الموضوع في الثانية أعم؟
2 - ما هو الحكم في ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب؟
3 - هل في الفيء خمس أم لا؟
4 - ما هو مفهوم الفيء والمراد منه في لسان الشرع، والنسبة بينه وبين الغنائم الأنفال والصدقات؟
5 - التعرض لبعض أنواع الفيء.