دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ٣٢٢
على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم و خرجوا من دوركم.
فتكلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فقالا: يا رسول الله، بل تقسمه للمهاجرين يكونون في دورنا كما كانوا، ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقسم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما أفاء الله عليه وأعطى المهاجرين ولم يعط أحدا من الأنصار من ذلك الفيء شيئا إلا رجلين كانا محتاجين: سهل بن حنيف، وأبا دجانة. " (1) راجع في ذلك أيضا تحف العقول. (2) 7 - وفي سنن البيهقي بسنده عن الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر في حديث قال: " كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خالصا دون المسلمين، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ينفق منها على أهله نفقة سنة، فما فضل جعله في الكراع والسلاح، عدة في سبيل الله. " (3) ونحوه في أم الشافعي، (4) والأموال لأبي عبيد. (5) 8 - وفي سنن البيهقي أيضا بسنده عن الزهري: " كانت بنو النضير للنبي خالصا لم يفتحوها عنوة، افتتحوها على صلح، فقسمها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بين المهاجرين، لم يعط الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة. " (6) 9 - وفي المجمع: " جعل الله أموال بني النضير لرسوله خالصة، يفعل بها ما يشاء، فقسمها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بين المهاجرين، ولم يعط الأنصار منها شيئا إلا ثلاثة نفر

١ - المغازي للواقدي ١ / ٣٧٩.
٢ - تحف العقول / ٣٤١، رسالة أبي عبد الله (عليه السلام) في الغنائم ووجوب الخمس.
3 - سنن البيهقي 6 / 296، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب مصرف أربعة أخماس الفيء...
4 - الأم للشافعي 4 / 64.
5 - الأموال / 15.
6 - سنن البيهقي 6 / 296، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب مصرف أربعة أخماس الفيء...
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست