5 - وفيه أيضا:
" يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي وسلاحهم يركبونها للقتال، يرمون بنشاب لهم حال القتال وفي غير حال القتال، متى حصل شيء من ذلك مما يحويه العسكر كان غنيمة، ولا يجب رده على أربابه.
وقال قوم: لا يجوز شيء من ذلك، ومتى حصل شيء منه كان محفوظا لأربابه، فإذا انقضت الحرب رد عليهم.
وقال بعضهم: يجوز الاستمتاع بدوابهم وسلاحهم والحرب قائمة، فإذا انقضت كان ذلك ردا عليهم.
ومن منع منه قال: لا يجوز ذلك حال الاختيار، فأما حال الاضطرار مثل أن وقعت هزيمة واحتاج الرجل إلى دابة ينجو عليها فإذا وجد دابة لهم حل ذلك له، وكذلك إذا لم يجد ما يدفع به عن نفسه إلا سلاحهم جاز ذلك لما أوجبته الحال. لأنها أموال أهل البغي، وأموال أهل البغي وغيرهم فيها سواء، كما لو اضطر إلى طعام الغير جاز له أكله. " (1) أقول: فظاهر كلامه الأول عدم جواز تملك أموالهم مطلقا وإنما نسب الجواز فيما يحويه العسكر إلى رواية أصحابنا. وظاهر كلامه الثاني جواز التملك فيما حواه العسكر كما في الخلاف والنهاية.
6 - وقال السيد المرتضى " قده " في الناصريات (المسألة 206) - بعد ما حكى عن الناصر تقسيم ما احتوت عليه عساكر أهل البغي -:
" هذا غير صحيح، لأن أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب. ولا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك. ومرجع الناس كلهم في هذا الموضع على ما قضى به أمير المؤمنين (عليه السلام) في محاربي البصرة، فإنه منع من غنيمة أموالهم. فلما رجع (عليه السلام) في ذلك قال: " أيكم يأخذ عائشة في سهمه؟ " وليس يمنع أن يخالف حكم قتال أهل البغي لقتال أهل دار الحرب في هذا الباب، كما