3 - وقد مر هذا المضمون في خبر الأسياف أيضا، فراجع. (1) 4 - وفي خبر عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " ولو قتل علي (عليه السلام) أهل البصرة جميعا واتخذ أموالهم لكان ذلك له حلالا، ولكنه من عليهم ليمن على شيعته من بعده. " (2) 5 - وفي نهج البلاغة في ذكر أصحاب الجمل: " فوالله لو لم يصيبوا من المسلمين إلا رجلا واحدا معتمدين لقتله بلا جرم جره لحل لي قتل ذلك الجيش كله، إذ حضروه فلم ينكروا ولم يدفعوا عنه بلسان ولا بيد. دع ما أنهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدة التي دخلوا بها عليهم. " (3) 6 - وعن غيبة النعماني بسنده، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إن عليا (عليه السلام) قال: " كان لي أن أقتل المولي وأجهز على الجريح، ولكن تركت ذلك للعافية من أصحابي إن خرجوا لم يقتلوا. والقائم (عليه السلام) له أن يقتل المولي ويجهز على الجريح. " (4) إلى غير ذلك من الأخبار، وسيأتي بعضها في المسألة الثانية.
وبالجملة فمقتضى هذه الأخبار الكثيرة أن الحكم الأولي في المدبر والجريح المأسور من البغاة كان هو جواز الاتباع والإجهاز والقتل، وعمل أمير المؤمنين (عليه السلام) أمره بالمن فيها وقع منه عفوا ومنا، فكيف جعل المن حكما مستمرا في جميع الأعصار وأفتى به أصحابنا؟
اللهم إلا أن يقال: إن حكمه (عليه السلام) بالعفو والمن وإن كان حكما ولائيا ولكنه لم يكن موسميا في مورد خاص بل كان حكما ولائيا مستمرا إلى عصر ظهور