القائم (عليه السلام) لحكمة حفظ شيعته والإرفاق بهم وإتمام الحجة على أعدائه في مواجهتهم للشيعة إلى عصر ظهوره (عليه السلام)، ويستفاد هذا من بعض الأخبار الآتية في المسألة الآتية. وفي كلام الأصبغ بن نباتة: " إنا لما هزمنا القوم نادى مناديه: لا يذفف على جريح، ولا يتبع مدبر، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، سنة يستن بها بعد يومكم هذا. " (1) وظاهر الأخبار التي مرت في صدر المسألة كخبر حفص ونحوه كون الحكم بالتفصيل حكما دائما مستمرا، وقد أفتى به جميع أصحابنا، فلا يجوز رفع اليد عنه.
هذا.
ويظهر من المبسوط والخلاف كما مر عدم جواز قتل الأسير من البغاة مطلقا وأنه يجوز حبسه، وقد مر دلالة بعض الأخبار على عدم جواز القتل مطلقا، ولكن لم نجد فيما رأيناه من الأخبار ما يدل على جواز الحبس، فتتبع. وفتوى الشيخ - قدس سره - ينبغي أن يؤخذ من نهايته، كما لا يخفى على أهله. وسيأتي في المسألة الآتية ماله نفع في المقام.
تنبيه لا يخفى أن كثيرا من أفراد الفئة الباغية ربما كانوا حضروا المعركة كارهين مكرهين، كما في الحرب المفروضة علينا من قبل طاغوت العراق، فاللازم حينئذ الاجتناب عن قتل النفوس إلا بمقدار الضرورة في أثناء المعركة والهجمة. ففي دعائم الإسلام، قال: " روينا عن علي (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم بدر: من استطعتم أن تأسروه من بني عبد المطلب فلا تقتلوه، فإنهم إنما أخرجوا كرها. " (2) ورواه في المستدرك. (3) فإذا كان هذا حكم المشرك المخرج كرها فكيف بمن كان مسلما محقون الدم.