وبالجملة، فالظاهر إجماع أصحابنا الإمامية بل جميع الفقهاء من الفريقين على حرمة سبي النساء والذراري منهم، وكذا حرمة اغتنام أموالهم التي لم يحوها العسكر.
وإنما وقع الاختلاف من فقهائنا في أموالهم التي حواها العسكر، فأحلها بعضهم حرمها آخرون.
فالمسألة تنحل إلى ثلاث مسائل:
ويدل على المسألتين الأوليين - مضافا إلى الإجماع وعدم الخلاف بين المسلمين والأصل المسلم في نفس المسلم وماله وعرضه المستفاد من الكتاب والسنة - أخبار كثيرة:
1 - خبر حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن مروان بن الحكم، قال: لما هزمنا علي (عليه السلام) بالبصرة رد على الناس أموالهم، من أقام بينة أعطاه، ومن لم يقم بينة أحلفه. قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين، اقسم الفيء بيننا والسبي. قال: فلما أكثروا عليه قال: " أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ " فكفوا. (1) 2 - مرسلة صدوق، قال: " وقد روي أن الناس اجتمعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم البصرة فقالوا: يا أمير المؤمنين، اقسم بيننا غنائمهم. قال: أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ " (2) 3 - وقد مر عن المبسوط قوله: " وروي أن عليا (عليه السلام) لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له: يا أمير المؤمنين، ألا تأخذ أموالهم؟ قال: لا، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام فلا يحل أموالهم في دار الهجرة. " (3)