فيردها عليهم. أما عدم القسمة فلأنها ليست غنائم، وأما الحبس فلدفع شرهم بكسر شوكتهم ولهذا يحبسها عنهم... " (1) أقول: من المحتمل كون كلمة " الحنفية " الأخيرة مصحف " الحنابلة ".
12 - وفي مختصر الخرقي في فقه الحنابلة:
" وإذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريحهم ولم يقتل لهم أسير، ولم يغنم لهم مال ولم تسب لهم ذرية. " (2) وفي المغني شرح المختصر:
" فصل: فأما غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا، وقد ذكرنا حديث أبي أمامة وابن مسعود، ولأنهم معصومون وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم، وما عداه يبقى على أصل التحريم.
وقد روي أن عليا (عليه السلام) يوم الجمل قال: " من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه. " وكان بعض أصحاب على قد أخذ قدرا وهو يطبخ فيها، فجاء صاحبها ليأخذها فسأله الذي يطبخ فيها إمهاله حتى ينضج الطبيخ فأبى وكبه وأخذها...
ولأن قتال البغاة إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم، فلا يستباح منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع كالصائل وقاطع الطريق، وبقي حكم المال والذرية على أصل العصمة.
وما أخذ من كراعهم وسلاحهم لم يرد إليهم حال الحرب لئلا يقاتلونا به.
وذكر القاضي: أن أحمد أومأ إلى جواز الانتفاع به حال التحام الحرب ولا يجوز في غير قتالهم. وهذا قول أبي حنيفة، لأن هذه الحال يجوز فيها إتلاف نفوسهم حبس سلاحهم وكراعهم فجاز الانتفاع به كسلاح أهل الحرب.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك إلا من ضرورة إليه، لأنه مال مسلم فلم يجز الانتفاع به بغير إذنه كغيره من أموالهم... " (3)