4 - ومر عنه أيضا قوله: " وروى أبو قيس أن عليا (عليه السلام) نادى: من وجد ماله فليأخذه، فمر بنا رجل فعرف قدرا يطبخ فيها فسألناه أن يصبر حتى ينضج فلم يفعل رمى برجله فأخذها. " (1) 5 - وفي دعائم الإسلام: " روينا عن علي (عليه السلام): أنه لما هزم أهل الجمل جمع كل ما أصابه في عسكرهم مما أجلبوا به عليه فخمسه وقسم أربعة أخماسه على أصحابه ومضى. فلما صار إلى البصرة قال أصحابه: يا أمير المؤمنين، اقسم بيننا ذراريهم أموالهم. قال: ليس لكم ذلك. قالوا: وكيف أحللت لنا دماءهم ولا تحل لنا سبي ذراريهم؟ قال: حاربنا الرجال فحاربناهم، فأما النساء والذراري فلا سبيل لنا عليهن، لأنهن مسلمات وفي دار هجرة، فليس لكم عليهن سبيل. فأما ما أجلبوا عليكم به واستعانوا به على حربكم وضمه عسكرهم وحواه فهو لكم، وما كان في دورهم فهو ميراث على فرائض الله لذراريهم، وعلى نسائهم العدة، وليس لكم عليهن ولا على الذراري من سبيل. فراجعوه في ذلك، فلما أكثروا عليه قال: هاتوا سهامكم واضربوا على عائشة أيكم يأخذها فهي رأس الأمر. قالوا: نستغفر الله. قال: وأنا أستغفر الله. فسكتوا. ولم يعرض لما كان في دورهم، ولا لنسائهم، ولا لذراريهم. هذه السيرة في أهل البغي. " (2) ورواه عنه في المستدرك. (3) إلى غير ذلك، وسيأتي بعضها في المسألة الثالثة.
6 - وفي سنن البيهقي بسنده، عن حمير بن مالك، قال: سمعت عمار بن ياسر سأل عليا (عليه السلام) عن سبي الذرية، فقال: " ليس عليهم سبي، إنما قاتلنا من قاتلنا. " قال: لو قلت غير ذلك لخالفتك. (4) 7 - وقد مر عن البيهقي أيضا في ذيل خبر عبد الله بن مسعود عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)