1 - ما رواه الكليني بسنده، عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطائفتين من المؤمنين: إحداهما باغية والأخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغية؟
فقال: " ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا، ولا يقتلوا أسيرا، ولا يجهزوا على جريح. هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها. فإذا كان لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل، ومدبرهم يتبع، وجريحهم يجهز. " ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن حفص. (1) أقول: أجزت على الجريح وأجهزت عليه: أسرعت في قتله. وبهذا المعنى أيضا ذففت وأذففت بالذال المعجمة.
وحيث نهى في الفقرة الأولى عن الاتباع والقتل والإجهاز فلا محالة لا يستفاد من الفقرة الثانية إلا الجواز، كما هو الشأن في كل أمر وقع عقيب الحظر أو توهمه. الرواية اشتملت على المسائل الثلاث، أعني حكم المدبر والجريح والمأسور، وقد حكم في الجميع بالتفصيل بين وجود الفئة وغيره.
2 - ما رواه الكليني أيضا بسنده، عن عبد الله بن شريك، عن أبيه، قال: لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا تتبعوا موليا، ولا تجيزوا على جريح. من أغلق بابه فهو آمن. " فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر، وأجاز على جريح.
فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك: هذه سيرتان مختلفتان؟ فقال: إن أهل الجمل قتل طلحة والزبير، وإن معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم. " ورواه الشيخ أيضا بإسناده. (2) 3 - وعن تحف العقول، عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أنه قال في جواب مسائل يحيى بن أكثم: " وأما قولك: إن عليا (عليه السلام) قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين، وأجاز على