المشهور. لعله لما في الدروس، قال: " ونقل الحسن: أن للإمام ذلك إن شاء، لمفهوم قول علي (عليه السلام): إني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على أهل مكة. وقد كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يسبي فكذا الإمام (عليه السلام)، وهو شاذ ". " (1) 10 - وفيه أيضا في ذيل المسألة الثانية في حكم ما لم يحوها العسكر من الأموال قال:
" بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل في المسالك هو موضع وفاق، بل في صريح المنتهى والدروس ومحكي الغنية والتحرير الإجماع عليه، بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة ما وقع من أمير المؤمنين (عليه السلام) في حرب أهل البصرة والنهر بعد الاستيلاء عليهم. " (2) 11 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة:
" الحنفية والمالكية قالوا: لا يجوز أن يسبى للبغاة ذرية لأنهم مسلمون. ولا يقسم لهم مال لعدم الاستغنام فيها، لقول الإمام علي " رض " يوم الجمل: " ولا يقتل أسير، لا يكشف ستر، ولا يؤخذ مال. " وهو القدوة لنا في هذا الباب، ولأنهم مسلمون، والإسلام يعصم النفس والمال. ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه، لأن الإمام عليا " رض " قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة، وكانت قسمته للحاجة لا للتملك... وروى ابن أبي شيبة أن عليا لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديه فنادى: أن لا يقتل مقبل ولا مدبر - يعني بعد الهزيمة - ولا يفتح باب، ولا يستحل فرج ولا مال...
الشافعية قالوا...: ويحبس أسيرهم وإن كان صبيا أو امرأة أو عبدا حتى تنقضي الحرب ويفرق جمعهم وقالوا: إذا انقضت الحرب يجب على الإمام أن يرد إلى البغاة سلاحهم وخيلهم وغيرها، ويحرم استعمال شيء من سلاحهم وخيلهم وغيرها من أموالهم إلا لضرورة...
الحنفية قالوا: ويحبس الإمام أموال البغاة، فلا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا