كان ذلك ردا عليهم.
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله - تعالى -: " فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. " فأمر بقتالهم ولم يفرق بين أن يقاتلوا بسلاحهم وعلى دوابهم أو بغير ذلك. " (1) أقول: ولا يخفى ما في دليله الأخير، إذ الآية ليست في مقام بيان ما يقاتل به وأنه يجب القتال ولو بسلاح الغير.
3 - وفي باب قتال أهل البغي من النهاية:
" ولا يجوز سبي الذراري على حال، ويجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر ويقسم على المقاتلة حسب ما قدمناه. وليس له ما لم يحوه العسكر ولا له إليه سبيل على حال. " (2) 4 - وفي المبسوط:
" إذا انقضت الحرب بين أهل العدل والبغي إما بالهزيمة أو بأن عادوا إلى طاعة الإمام، وقد كانوا أخذوا الأموال وأتلفوا وقتلوا نظرت; فكل من وجد عين ماله عند غيره كان أحق به، سواء كان من أهل العدل أو أهل البغي، لما رواه ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " المسلم أخو المسلم، لا يحل دمه وماله إلا بطيبة من نفسه. " وروي أن عليا (عليه السلام) لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له: يا أمير المؤمنين، ألا تأخذ أموالهم؟ قال: " لا، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام فلا يحل أموالهم في دار الهجرة. " روى أبو قيس أن عليا (عليه السلام) نادى: " من وجد ماله فليأخذه. " فمر بنا رجل فعرف قدرا يطبخ فيها فسألناها أن يصبر حتى ينضج فلم يفعل ورمى برجله فأخذها.
وقد روى أصحابنا: أن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يغنم، وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام، فأما إن رجعوا إلى طاعته فهم أحق بأموالهم. " (3)