" قد أجمع المسلمون كافة على إيجاب الزكاة في تسعة أشياء: الإبل والبقر والغنم، والذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا فيما زاد على ذلك. " (1) 3 - وقال في المختلف:
" قال ابن الجنيد: تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخله القفيز من حنطة شعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وسلت وسائر الحبوب ومن التمر الزبيب. والحق الاستحباب فيما عدا الأصناف الأربعة. " (2) 4 - وفيه أيضا:
" اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين فالأكثر قالوا بالاستحباب وآخرون قالوا بالوجوب. " (3) 5 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة:
" الأنواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أشياء: الأول: النعم وهي الإبل والبقر الغنم...
ولا زكاة في غير ما بيناه من الحيوان فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير والفهد الكلب المعلم ونحوها إلا إذا كانت للتجارة... الثاني: الذهب والفضة ولو غير مضروبين.
الثالث: عروض التجارة. الرابع: المعدن والركاز. الخامس: الزروع والثمار ولا زكاة فيما عدا هذه الأنواع الخمسة. " (4) 6 - وفيه أيضا:
" جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل، ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر، فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة ولا يخرجون منها زكاة، ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها، وخالف الحنابلة فقط. " (5)