وأصحابك إلا من يعرف. الحديث. " (1) يظهر من هذه الصحيحة أن الزكاة بحسب التشريع الأولي تكون في تصرف الإمام وهو يسد بها خلات من يكون تحت لوائه وحكمه، عارفا كان أو غير عارف. ولكن لما تصدى للحكومة غير أهلها وكانت الزكوات تصرف في غير مصارفها وكان الشيعة يبقون محرومين أمر الإمام (عليه السلام) بإعطاء الشيعة زكواتهم للعارفين بحقهم. فهذا حكم موقت منه (عليه السلام) وإجازة موقتة.
2 - وفي خبر على بن إبراهيم في تفسيره، عن العالم (عليه السلام): " والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات. وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد ليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد. وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم يذهب ما لهم، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات. " (2) 3 - وفي خبر صباح بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن الله - تبارك وتعالى - يقول: " إنما الصدقات للفقراء المساكين.
الآية. " فهو من الغارمين، وله سهم عند الإمام فإن حبسه فإثمه عليه. " (3) 4 - وفي مرسلة حماد الطويلة، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: " والأرضون التي أخذت عنوة... فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقى سيحا، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح، فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله