لنبان وصلى في مسجده. إلا أن ذلك كما ترى لا يعول عليه بعد عدم كونه بسند معتبر.
ويحتمل بعضه أو جميعه غير صدور الإذن.
لكن قد يقال بأن الحكم في النصوص المعتبرة السابقة بكون هذه الأراضي للمسلمين بعد معلومية اعتبار الإذن فيها شاهد على صدورها منهم - عليهم السلام -.
ولعله أولى من الحمل على التقية خصوصا بعد عدم معروفيته بين العامة، وإنما يحكى عن مالك منهم ولم يكن مذهبه معروفا كي يتقى منه، خصوصا بعد مخالفة الشافعي أبي حنيفة له. " (1) أقول: والحق الصحيح هو ما ذكره أخيرا.
ويشهد لذلك أيضا ما رواه الصدوق في الأبواب السبعة من الخصال بسنده، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث طويل يذكر فيه أن عليا (عليه السلام) قال لرأس اليهود عند منصرفه عن النهروان: " إن الله - عز وجل - يمتحن الأوصياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن... ثم يمتحن الأوصياء بعد وفاة الأنبياء (عليه السلام) في سبعة مواطن - إلى أن قال -:
" وأما الرابعة يا أخا اليهود، فإن القائم بعد صاحبه (يعني عمر بعد أبي بكر) كان يشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي، لا أعلم أحدا ولا يعلمه أصحابي يناظره في ذلك غيري. الحديث. " (2) ولا يخفى أن عموم الأمور يشمل مثل الخروج إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام، إنما الإشكال في سند الحديث، إلا أن يقال أن اعتماد الصدوق عليه جابر لضعفه. هذا.
والذي يسهل الخطب ما مر منا من عدم تفاوت أساسي بين كون الأرض للإمام بما أنه إمام، أو للمسلمين بما هم مسلمون، حيث إن الإمام يقبل كليهما