عقدوا أمانا، والري فتح عنوة... " (1) أقول: غالب بلاد الإسلام فتحت عنوة، ومنها مكة المكرمة على ما مر وسواد العراق وأكثر بلاد الشام وأكثر بلاد إيران وبلاد السند وشمال إفريقا ومصر وبلاد أندلس ونحوها. وتحقيق حال البلاد يحتاج إلى تتبع كثير لا يناسب وضع هذا الكتاب، فراجع.
وقوله: " فوسخ " في الجواهر: " قوسيخ " وفي حاشية المكاسب للسيد " ترشيج " (2)، ولعله الأصح. ويراد به " كاشمر " الفعلي.
الخامسة: وأما ما ذكره الشيخ الأعظم من أصالة عدم التملك فنقول: إن كان الشك في أصل التملك فبأصالة عدم التملك تدخل الأرض في أرض لا رب لها، وقد عد هذا العنوان من الأنفال، كما في خبر أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) المروي في المستدرك من كتاب عاصم بن حميد. (3) وأما إن علم التملك إجمالا وشك في كونها للمسلمين أو للأشخاص فالأصلان يتعارضان، وتصير الأرض من مصاديق مجهول المالك، ومصرفه التصدق به، اختيارها إلى الإمام. ولو أريد بالتصدق في مجهول المالك معناه الأعم، بحيث يشمل الصرف في المصارف الثمانية التي منها سبل الخير كما لعله المستفاد من آية مصرف الصدقات، فلا يبقى إشكال في البين، إذا الصرف في المصالح العامة صرف في مصرف مشترك، وإلا فالأحوط إعطاؤه لفقير يقوم ببعض المصالح العامة.
ومقتضى صحيحة الكابلي وغيرها كما يأتي أن للإمام تقبيل الأنفال وضرب الطسق عليها أيضا.
ولعل المستفاد مما دل على تنفيذ الأئمة (عليهم السلام) لأعمال الجائر بالنسبة إلى شيعتهم المبتلاة بهم تسهيلا لهم وإجازة أن يعامل معهم في هذا السنخ من الأمور معاملة