كون الأرض خراجية ولا اعتبار بعقده وعقد عماله مع العلم بعدم ولايته على الأرض فكيف يصح فعله؟!
ودعوى أن أخذه الخراج من أرض الخراج أقل فسادا يدفعها أولا: عدم الفرق لأن مناط الحرمة في المقامين واحد وهو أخذ مال الغير بلا استحقاق. واشتغال ذمة المأخوذ منه بالخراج لا يهون الحرمة بالنسبة إلى الآخذ.
وثانيا: أنه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقل فسادا فيما إذا لم يتعدد عنوان الفساد، كما إذا دار الأمر بين كون الزنا بإكراه المرأة أو برضاها، حيث إن الظلم محرم آخر غير الزنا.
هذا مضافا إلى أن الحمل على الصحة إنما يكون فيما إذا احتمل اعتناء الفاعل بالموازين الشرعية، وأما إذا علم من طبعه وسيرته أنه لا يريد إلا ما استهواه فيشكل الحمل على الصحة.
وإن أريد بفعل المسلم تصرف المسلمين فيما يأخذونه من الجائر من خراج الأرض ففيه أنه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأنهم مثلنا في الجهل بحال هذه الأراضي. ربما يقال: إن الجائر الذي يرى نفسه وليا على المسلمين إذا ضرب الخراج على أرض بهذا العنوان فبعمله تقع الأرض تحت يد المسلمين، وهي أمارة الملكية نظير ما إذا وقع ملك في تصرف الوقف عملا وإن كان المتصدي له غير المتولي الشرعي.
وفيه ما لا يخفى، إذ الموجود خارجا هي اليد الغاصبة، وإثباتها الملكية للجهة المنتحلة محل إشكال، فتدبر.
الرابعة: وأما ما ذكره الشهيد من كون سواد العراق وبلاد خراسان والشام مما فتحت عنوة فقد ناقشه في الكفاية، حيث حكى عن بعض التواريخ ما ملخصه:
" إن حيرة بقرب الكوفة فتحت صلحا، ونيشابور وبلخ وهرات وفوسخ والتوابع من بلاد خراسان فتحت صلحا وبعضها فتحت عنوة، فحال بلاد خراسان مختلفة، كذلك بلاد الشام، فحكي أن حلب وحماة وحمص وطرابلس فتحت صلحا.
وأن أهل طبرستان صالحوا أهل الإسلام، وآذربايجان فتحت صلحا، وأهل إصفهان