عمار، حيث كان من خواص أصحابه (عليه السلام) ولم يكن يصدر إلا عن أمره. اللهم إلا أن يقال: إن مجرد الرضا والإذن لا يكفي في ذلك، بل يعتبر أن يكون الغزاء بأمر الإمام وتحت قيادة أمير أمره.
وفي كفاية الأحكام بعد تضعيف المرسل قال:
" ثم لو صحت لا تضر، لأن الظاهر أن الفتوح التي وقعت في زمن عمر كانت بإذن أمير المؤمنين (عليه السلام) لأن عمر كان يشاور الصحابة خصوصا أمير المؤمنين (عليه السلام) في تدبير الحروب وغيرها، وكان لا يصدر إلا عن رأيه (عليه السلام). والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أخبره بالفتوح وغلبة المسلمين على أهل الفرس والروم. وقبول سلمان تولية المدائن وعمار إمارة العساكر مع ما روي فيهما قرينة على ما ذكرنا.
ومع ذلك وقع التصريح بحكم أرض السواد وكونها للمسلمين في النص الصحيح كما ذكرنا.
وقد روى الشيخ، عن محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن سيرة الإمام (عليه السلام) في الأرض التي فتحت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد سار في أهل العراق بسيرة، فهم إمام لسائر الأرضين.
الحديث. " (1) وفي الجواهر بعد نقل كلام الكفاية قال:
" وعن الصدوق أنه روى مرسلا استشارة عمر عليا (عليه السلام) في هذه الأراضي فقال:
" دعها عدة للمسلمين ".
وعن بعض التواريخ أن عمر لما رأى المغلوبية في عسكر الإسلام في غالب الأسفار والأوقات استدعى من أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يرسل الحسن (عليه السلام) إلى محاربة يزدجرد، فأجابه وأرسله. وحكي أنه ورد ري وشهريار، وفي المراجعة ورد قم، ارتحل منها إلى كهنك، ومنها إلى أردستان، ومنها إلى قهبان ومنها إلى إصفهان، صلى في المسجد الجامع العتيق، واغتسل في الحمام الذي كان متصلا بالمسجد، ثم نزل