عبد الله (عليه السلام) أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية، فقال: " إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج. " قال عمار: ثم أقبل على فقال: " اشترها، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك. " (1) فيستفاد من هذه الأخبار أن من كان له حق في الزكاة أو الخراج أو نحوهما يجوز له استنقاذ حقه ولو كان من يد الجائر الغاصبة. فكأن الإمام (عليه السلام) بولايته أجاز وأنفذ تصرف الجائر وأخذه وإعطاءه بالنسبة إلى حق من له حق ويصل إليه حقه، ولا سيما إذا كان من شيعتهم تسهيلا لهم وتعطفا عليهم. ومقتضى ذلك تحليل جوائز السلطان الأراضي والأموال المأخوذة منه لخصوص من كان مستحقا لها ومصرفا لها شرعا، وإن لم تحل لغيره.
ولعله إلى هذا المعنى أشار العلامة في بيع التذكرة، حيث قال:
" ما يأخذ الجائر من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه، ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض فإنه حق لله أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز شراؤه. " (2) هذا.
ويمكن أن يوجه المورد وأمثاله بأنها من الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع الحكيم بتعطلها وإهمالها، فإذا لم يتمكن الإمام من إقامتها ولا الحاكم الشرعي لا عدول المؤمنين صحت إقامتها من حكام الجور وعمالهم بل كل جائر فاسق تصدى لها، سواء كان مؤمنا أو مخالفا.
وبهذا البيان يصحح جميع تصرفاتهم التي تكون من وظائف الإمامة الحقة، مثل ما يقع منهم في حفظ بيضة الإسلام وحفظ الثغور والدفاع عن حرمات المسلمين حقوقهم، وإيجاد الأمن في السبل وإحداث المساجد والمستشفيات المشاريع العامة وبسط المعروف وقطع جذور الفساد وغير ذلك، وإن عوقبوا لتصدي الخلافة وتقمصها وعدم تفويضها إلى أهلها، ووجب على الأمة أيضا السعي في إقامة