توصل الشيعة إلى حقوقهم في بيت مال المسلمين لعلمهم بأن ذلك غير مقدور لهم لعجزهم واستيلاء السلاطين على الأموال، كما يشير إليه رواية عبد الله بن سنان، عن أبيه ورواية أبي بكر الحضرمي. واعتقاد الجائر إباحته بالنسبة إليه جهلا غير مؤثر في جواز الأخذ منه، لأن الجهل ليس بعذر، ولو كانت مؤثرة لكان تأثيرها في تسويغه بالنسبة إليه أولى. " (1) أقول: الظاهر أنه أراد بالروايتين ما رواه الشيخ بسند صحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبيه، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي أرض خراج وقد ضقت بها، أفأدعها؟ قال: فسكت عني هنيهة ثم قال: " إن قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها. " وقال: " لو قد قام قائمنا كان للإنسان أفضل من قطائعهم. " وروى نحوها الكليني أيضا. " (2) وما رواه الشيخ أيضا بسند صحيح، عن أبي بكر الحضرمي، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده إسماعيل ابنه، فقال: " ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ " ثم قال لي: " لم تركت عطاءك؟ " قال: قلت: مخافة على ديني. قال: " ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟
أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ " (3) ويشهد لهذا المضمون أيضا خبر إبراهيم بن أبي زياد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشراء من أرض الجزية. قال: فقال: " اشترها، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك. " (4) وخبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، والساباطي وزرارة، عن أبي