والثلث؟ قال: نعم، لا بأس به، قد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر، أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر. والخبر هو النصف. " 0 (1) إذ الظاهر أن السلطان في الحديث إشارة إلى سلاطين الجور الموجودين في عصره، فيدل على صحة التقبل منهم وأن حكمه حكم التقبل من الإمام العادل. بالجملة القضية في الرواية تشبه القضية الخارجية. ويشهد لذلك صدر الحديث أيضا، فراجع.
وأما احتمال أن يراد طبيعة السلطان بشرائطه التي منها العدالة بنحو القضية الحقيقية فبعيد جدا، فتدبر.
2 - موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ قال: نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك.
قال: وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق شيئا، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة، فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض أو ليست له؟
فقال له: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت. " (2) إذ الظاهر منها كون الاستيجار من السلطان مفروض الجواز والصحة، وإنما الشبهة كانت في حلية الفضل الباقي. والسلطان كما مر إشارة إلى السلاطين الموجودين من الأموية والعباسية ونحوها من السلاطين المبتلى بهم خارجا ولو في الأعصار المستقبلة.