ومن لزوم الحرج والضرر وتنقيح المناط القطعي، بل وإطلاق بعض الأخبار على ما قيل:
كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. الحديث " (1) وصحيحة أبي بصير ومحمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: " كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه. الحديث. " (2) وغير ذلك من الأخبار التي وقع فيها الحكم على طبيعة السلطان فيؤخذ بإطلاقه.
في المسألة قولان: قال الشهيد في المسالك:
" والظاهر أن الحكم مختص بالجائر المخالف للحق، نظرا إلى معتقده من استحقاقه ذلك عندهم. فلو كان مؤمنا لم يحل أخذ ما يأخذه منهما، لاعترافه بكونه ظالما فيه، وإنما المرجع حينئذ إلى رأي حاكمهم الشرعي. مع احتمال الجوزا مطلقا، نظرا إلى إطلاق النص والفتوى. ووجه التقييد أصالة المنع إلا ما أخرجه الدليل، تناوله للمخالف متحقق، والمسؤول عنه للأئمة (عليه السلام) إنما كان مخالفا للحق فيبقى الباقي، وإن وجد مطلقا فالقرائن دالة على إرادة المخالف منه التفاتا إلى الواقع أو الغالب. " (3) واعترض عليه في كفاية الأحكام بقوله:
" ما يظهر من كلام الشهيد الثاني من الميل إلى اختصاص حكم حل الخراج بالمأخوذ من المخالفين فلا وجه له، إذ الظاهر أن ترخيص الأئمة (عليهم السلام) إنما هو لغرض