السلطان ومنه الخراج.
6 - صحيحة أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم؟ قال: فقال (عليه السلام): " ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه. " قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها، فيبيعناها، فما تقول في شرائها منه؟ فقال: " إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. " قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: " إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل. " (1) تدل هذه الصحيحة على أن شراء الصدقات والخراج من السلطان وعماله كان مفروغ الجواز عند السائل إجمالا، وإنما سأل أولا عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام أيضا في أيديهم. وثانيا عن جواز الاشتراء منه بتوهم مرجوحية شراء ما أخرج في الصدقة. وثالثا عن جواز الاعتماد على الكيل الأول.
والظاهر من السؤال الأخير السؤال عن حكم المقاسمة التي هي قسم من الخراج بالمعنى الأعم.
وبالجملة ففي الصحيحة سؤالا وجوابا إشعار بأن الجواز كان من الواضحات غير المحتاجة إلى السؤال، وإلا لكان أصل الجواز أولى بالسؤال.
ولكن يظهر من المحقق الأردبيلي في المتاجر من مجمع البرهان التأمل في دلالة الحديث، فقال:
" وفي الدلالة عليه أيضا تأمل، إذ لا دلالة في قوله: " لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه " إلا على أنه يجوز شراء ما كان حلالا بل مشتبها أيضا، ولا يجوز شراء ما هو معروف أنه حرام. ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا، نعم ظاهرها ذلك