والعدوان وتقوية الباطل وتشييد معالمه، للنهي عنه كتابا وسنة. " (1) أقول: أولا: نحن لا نقول بجواز الرجوع إلى حاكم الجور في حال الاختيار حتى يقال بأن الرجوع إلى المسلمين أولى منه. وثانيا: لو فرض أن الجائر يصرف الفوائد في مصالح المسلمين وحفظ نظامهم فلعله يكون أولى من تصرف المسلمين فيها تصرف الملاك في أملاكهم الشخصية، كيفما أرادوا بلا خراج وطسق.
وقد روى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " إن الله - تبارك وتعالى - سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. " (2) وفي رواية أخرى عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله - عز وجل - يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. " (3) وفي رواية طويلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في آخرها: " إن الله ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. " (4) وثالثا: إذا فرض التمكن من الفقيه العادل الواجد لشرائط الحكم فلم لا يرجع إليه في أمر يرتبط بالإمام بما أنه إمام؟! وقد مر منا بالتفصيل أن وظائف الإمامة لا تتعطل بغيبة الإمام الثاني عشر (عليه السلام). بل قد أشرنا إلى احتمال وجوب الرجوع إلى عدول المؤمنين والاستيجار منهم مع عدم التمكن من الفقيه، حيث إن حفظ مصالح المسلمين وثغورهم من أهم الأمور الحسبية التي لا يجوز إهمالها.
وفي المسالك:
" وليس هذا من باب الأنفال التي أذنوا (عليه السلام) لشيعتهم من التصرف فيه حال