وحمله على السلطان العادل الحق بعيد جدا، لاستلزام حمله على موضوع فرضي لا وجود له خارجا.
3 - موثقته الأخرى عنه (عليه السلام): " في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير، وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه؟ قال: إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به (منه). " ورواه الصدوق نحوه إلا أنه قال: " بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير. " (1) حيث إن التقبل من سلطان الجور كان مفروض الجواز، والشبهة كانت في إمكان عدم حصول الثمر والطير ونحوهما.
4 - رواية الفيض بن المختار، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس به، كذلك أعامل أكرتي. " (2) والظاهر أن محط النظر في السؤال بقرينة الجواب هو صحة المزارعة المخالف لها أكثر فقهاء السنة. ويظهر بذلك أن صحة التقبل من السلطان كانت مفروغا عنها، الحمل على التقية لا يحتمل مع هذا الفرض وهذا الجواب.
5 - موثقة إسحاق بن عمار، قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟
قال: " يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. " (3) بتقريب أن الظاهر من الشراء من العامل هو شراء ما هو عامل فيه من قبل