" وإنما قلنا بجواز الشراء من الجائر مع كونه غير مستحق، للنص الوارد عنهم (عليهم السلام) بذلك والإجماع وإن لم يعلم مستنده. ويمكن أن يكون مستنده أن ما يأخذ الجائر حق لأئمة العدل وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك، فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي إذا انضم إليه إذن المالك. " (1) 6 - وفي الرياض:
" والأصل في المسألة بعد عدم الخلاف في الطائفة والإجماع المستفيض حكايته في كلام جماعة: المعتبرة المستفيضة. " (2) 7 - وفي جامع المقاصد:
" ولا فرق بين قبض الجائر إياها وإحالته بها إجماعا. ولا يعتبر رضا المالك قطعا، لأن ذلك حق عليه لا يجوز له منعه بحال. والجائر وإن كان ظالما بالتصرف فيه إلا أن الإجماع من فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة عن الأئمة (عليهم السلام) دلت على جواز أخذ أهل الحق لها عن قول الجائر، تفصيا من الحرج العظيم... " (3) إلى غير ذلك من الكلمات الحاوية لا دعاء الإجماع في المسألة.
ويدل على الحكم - بعد الإجماع، والسيرة القطعية من الأئمة (عليهم السلام) وأصحابهم في الدولتين: الأموية والعباسية من المعاملة معهم في قبالة الأراضي واستيجارها ودفع خراجها وأخذها منهم معاملة الدولة العادلة من غير نكير، ولزوم الحرج العظيم بل اختلال النظام من الاجتناب عن هذه الأموال بالكلية - الأخبار الكثيرة الواردة في هذا المجال وفي أخذ الجوائز منهم، فلنذكر بعضها:
1 - صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في حديث: " لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. " وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف