سلاطين الجور وإن علم من أحوالهم أنهم يأخذون ما لا يستحقون ويغصبون ما ليس لهم ما لم يعلم في ذلك شيئا بعينه غصبا، فإن علمه كذلك فلا يتعرض لذلك.
فأما ما يأخذونه من الخراج والصدقات، وإن كانوا غير مستحقين لها جاز له شراؤها منهم. " (1) 2 - وقال المحقق في تجارة الشرائع:
" السابعة: ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة، والأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه وقبول هبته، لا يجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه. " (2) 3 - وذيل ذلك في المسالك بقوله:
" ما يأخذه الجائر في زمن الغيبة قد أذن أئمتنا (عليه السلام) في تناوله منه. وأطبق عليه علماؤنا لا نعلم فيه مخالفا وإن كان ظالما في أخذه، ولاستلزام تركه والقول بتحريمه الضرر العظيم والحرج العظيم على هذه الطائفة. ولا يشترط رضا المالك، ولا يقدح فيه تظلمه ما لم يتحقق الظلم بالزيادة عن المعتاد أخذه من عامة الناس في ذلك الزمان...
ولا يشترط قبض الجائر له وإن أفهمه قوله: " ما يأخذه الجائر. " فلو أحاله به أوكله في قبضه أو باعه هو في يد المالك أو ذمته حيث يصح البيع كفى ووجب على المالك الدفع، وكذا القول فيما يأخذه باسم الزكاة. " (3) 4 - وفي المختصر النافع:
" يجوز أن يشتري من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة حبوب ونعم وإن لم يكن مستحقا له. " (4) 5 - وذيله في التنقيح بقوله: