الغيبة، لأن ذلك حقهم فلهم الإذن فيه مطلقا. بخلاف الأرض المفتوحة عنوة، فإنها للمسلمين قاطبة ولم ينقل عنهم (عليهم السلام) الإذن في هذا النوع. " (1) وفي مكاسب الشيخ الأعظم في مبحث شرائط العوضين قال:
" وأما في زمان الغيبة ففي عدم جواز التصرف إلا فيما أعطاه السلطان الذي حل قبول الخراج والمقاسمة منه، أو جوازه مطلقا نظرا إلى عموم ما دل على تحليل مطلق الأرض للشيعة لا خصوص الموات التي هي مال الإمام (عليه السلام)، وربما يؤيده جواز قبول الخراج الذي هو كأجرة الأرض فيجوز التصرف في عينها مجانا، أو عدم جوازه إلا بإذن الحاكم الذي هو نائب الإمام، أو التفصيل بين من يستحق أجرة هذه الأرض فيجوز له التصرف فيها لما يظهر من قوله (عليه السلام) للمخاطب في بعض أخبار حل الخراج:
" وإن لك نصيبا في بيت المال " وبين غيره الذي يجب عليه حق الأرض ولذا أفتى غير واحد على ما حكي بأنه لا يجوز حبس الخراج وسرقته عن السلطان الجائر الامتناع عنه، واستثنى بعضهم ما إذا دفعه إلى نائب الإمام (عليه السلام)، أو بين ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح وبين الباقية على عمارتها من حين الفتح فيجوز إحياء الأول لعموم أدلة الإحياء وخصوص رواية سليمان بن خالد ونحوها وجوه، أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث ثم الرابع ثم الخامس. " (2) أقول: ومن الأخبار التي استدل بها لتحليل الأراضي ولو كانت خراجية للشيعة خبر عمر بن يزيد أو صحيحته:
ففي أصول الكافي: " محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: رأيت مسمعا بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) تلك السنة مالا، فرده أبو عبد الله (عليه السلام)، فقلت له: لم رد عليك أبو عبد الله (عليه السلام) المال الذي حملته إليه؟ قال: فقال لي: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني كنت وليت