البحرين الغوص، فأصبت أربعمأة ألف درهم، وقد جئتك بخمسها: بثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأن أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله - تبارك وتعالى - في أموالنا. فقال: " أو ما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟ يا أبا سيار! إن الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. " فقلت له: وأنا أحمل إليك المال كله؟ فقال: " يا أبا سيار، قد طيبناه لك وأحللناك منه، فضم إليك مالك. وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم فيترك الأرض في أيديهم. وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة. " (1) ورواه الشيخ أيضا في التهذيب بتفاوت ما، فراجع. (2) أقول: الاستدلال بالخبر للمقام إما بإطلاق لفظ الأرض وعمومه أو بذكر الطسق الظاهر في الخراج.
ولكن يمكن أن يقال: إن مورد الخبر هو البحرين، فلعل اللام في قوله: " من الأرض " تكون للعهد. والبحرين مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب كما في موثقة سماعة (3) فتكون خالصة للإمام، ولا مانع من أخذ الطسق من الأنفال أيضا، كما يأتي بيانه في مبحث الأنفال.
هذا مضافا إلى أن الغوص يكون في البحر وهو أيضا من الأنفال التي تكون خالصة للإمام، فتدبر.
ومن الأخبار التي يستدل بها للإباحة والتحليل في المقام أيضا ما رواه الكليني بسنده، عن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما لكم من هذه الأرض؟ فتبسم ثم قال: " إن الله - تبارك وتعالى - بعث جبرئيل (عليه السلام) وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض: منها سيحان وجيحان وهو نهر بلخ، والخشوع وهو نهر