الشاش، ومهران وهو نهر الهند، ونيل مصر، ودجلة، والفرات. فما سقت أو استقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه، وإن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه. يعني بين السماء والأرض. ثم تلا هذه الآية: " قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا (المغصوبين عليها) خالصة (لهم) يوم القيامة (بلا غصب). " (1) بتقريب أن ذكر الفرات ودجلة شاهد على شمول الأرض المحللة لأراضي الخراج أيضا.
وفي دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن الأرض تفتح عنوة - أي قهرا - قال: " توقف ردء للمسلمين: لمن في ذلك اليوم ولمن يأتي من بعدهم إن رأى ذلك الإمام، وإن رأى قسمتها قسمها. والأرض وما فيها لله ولرسوله، والإمام في ذلك بعد الرسول يقوم مقامه. " ثم قال لمن حضره من أصحابه: " احمدوا الله، فإنكم تأكلون الحلال وتلبسون الحلال وتطؤون الحلال، لأنكم على المعرفة بحقنا والولاية لنا، أخذتم شيئا طبنا لكم به نفسا. ومن خالفنا ودفع حقنا يأكل الحرام ويلبس الحرام ويطأ الحرام. " (2) فظاهر الحديث أن الأرض المذكورة فيه يعم أرض الخراج أيضا وأن التحليل يشملها وإنما ذكر الأكل وغيره من باب المثال.
ومن هذا القبيل أيضا الأخبار الدالة على جواز شرائهم لأرض الخراج، معللا بأن لهم من الحق ما هو أكثر من ذلك، كخبر إبراهيم بن أبي زياد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشراء من أرض الجزية. قال: فقال: " اشترها، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك. " (3) ونحوه خبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، وعمار وزرارة، عن أبي عبد الله; وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبيه، عن أبي عبد الله; وصحيحة أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام). ويأتي ذكرها وبيان مفادها في الأمر