وأما الصدقة فقال الراغب في المفردات:
" والصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل يقال للمتطوع به والزكاة للواجب، وقد يسمى الواجب صدقة إذا تحرى صاحبها الصدق في فعله، قال: " خذ من أموالهم صدقة " وقال: إنما الصدقات للفقراء " (1).
وفي مجمع البيان:
" الفرق بين الصدقة والزكاة أن الزكاة لا تكون إلا فرضا والصدقة قد تكون فرضا قد تكون نفلا. " (2) أقول: يمكن نقض ما ذكره بالزكوات المستحبة كزكاة مال التجارة وزكاة الخيل نحوهما وقد أطلقت في القرآن أيضا على غير الواجب بل غير المقدر أيضا كما في قوله - تعالى -: " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون. " (3) حيث فسرت في أخبار الفريقين بالخاتم الذي تصدق به أمير المؤمنين (عليه السلام) في صلاته.
وفي الأحكام السلطانية للماوردي:
" الصدقة زكاة، والزكاة صدقة، يفترق الاسم ويتفق المسمى، ولا يجب على المسلم في ماله حق سواها، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ليس في المال حق سوى الزكاة. " (4) أقول: كأن الصدقة مأخوذة من الصدق وقد اشرب في مفهومها الشفقة والرحمة على المعطى له كما يشهد بذلك قول إخوة يوسف له: " تصدق علينا " (5)، سواء كان