والسيارات والطيارات والمحصولات الزراعية المتنوعة غير الغلات الأربع، قليلة القيمة جدا. ومصارف الزكاة الثمانية التي تساوق عمدة خلات المجتمع والدول احتياجاتهم في المجالات المختلفة تحتاج إلى أموال كثيرة.
وقد دلت أخبار كثيرة على أن الله - تعالى - فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم. ولعل ذكر الفقراء كان من باب المثال فكان المقصود المصارف الثمانية المذكورة للزكاة:
1 - ففي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن الله - عز وجل - فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم.
إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله - عز وجل - ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم. ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير. " (1) 2 - وفي صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن الله - عز وجل - فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب، وذلك أن الله - عز وجل - فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم. وإنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة. " (2) 3 - وفي خبر معتب مولى الصادق (عليه السلام) قال: قال الصادق (عليه السلام): " إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولا ستغنى بما فرض الله له. وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا إلا عروا إلا بذنوب الأغنياء: الحديث. " (3)