إلى هذين المعنيين وهما النماء والطهارة. " (1) وفي مفردات الراغب:
" أصل الزكاة: النمو الحاصل عن بركة الله - تعالى... يقال: زكا الزرع يزكوا إذا حصل منه نمو وبركة. " (2) أقول: ومن النماء ظاهرا ما في نهج البلاغة: " المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. " (3) ومن الطهارة قوله - تعالى -: " ذلكم أزكى لكم وأطهر " (4) وقوله:
" فلينظر أيها أزكى طعاما " (5) وقوله: " قد أفلح من زكاها " (6) بل وقوله: " فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. " (7) والتفعيل للنسبة.
والزكاة المصطلحة يمكن أخذها من كل من المعنيين، إذ بالزكاة ينمو المال وبها يطهر المال وصاحبه، ولكن الأنسب بقوله - تعالى -: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " (8) هو المعنى الثاني. وحيث إن المقصود بها طهارة صاحب المال اعتبر فيها قصد القربة، وهذا من ميزات اقتصاد الإسلام حيث صبغ واجباته المالية بصبغة العبودية والقربة. هذا.
والزكاة اصطلاحا عبارة عن: " قدر مخصوص يطلب إخراجه من المال بشروط خاصة " أو: " حق مالي يعتبر في وجوبه النصاب " أو: " صدقة متعلقة بنصاب بالأصالة " أو غير ذلك مما قيل في تعريفها.