أقول: نحن وجهنا زكاة الأوراق المالية في أول زكاة النقدين من كتابنا في الزكاة (1) بوجوه ثلاثة:
الأول: أن الأوراق المالية لا موضوعية لها ولا قيمة، بل هي حوالة على النقدين فالمالك لها في الحقيقة مالك لهما.
الثاني: إلغاء الخصوصية بتقريب أن الذهب والفضة المسكوكتين إنما وجبت فيهما الزكاة بما أنهما نقدان رائجان وبهما تقوم سائر الأشياء وتعتبر ماليتها، فالموضوع في الحقيقة هو النقد الرائج الذي تقوم به الأشياء ويصير واسطة في المبادلات، وربما نلتزم بذلك في باب المضاربة أيضا بناء على ما ادعوه من الإجماع على عدم صحتها في غير النقدين.
الثالث: العمومات والإطلاقات التي يستفاد منها ثبوت الزكاة في جميع الأموال كقوله - تعالى -: " خذ من أموالهم صدقة. " (2) وقوله: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ". (3) والتخصيص بالتسعة كان في تلك الأعصار التي راج فيها النقدان وكانت التسعة عمدة ثروة العرب. هذا.
ويمكن أن يناقش الوجه الأول، بأن الأوراق المالية في أعصارنا صارت لها موضوعية وقيمة بحسب الاعتبار العقلائي وليست حوالة على النقدين وإلا لكانا محفوظين للمحتال فيما إذا تلفت الأوراق أو ضاعت، ولبطلت المعاملات على الأوراق لمن لا يعلم ما بإزائها من النقدين، والالتزام بهما مشكل.
والوجه الثاني بأنه قياس مستنبط العلة ونحن لا نقول به.