الحرب أيضا بلحاظ ظفر المقاتلين به وحصولها لهم، ولا يضاف إليهم إلا بعد ما أريد تقسيمها بينهم، وعلى هذا فيكون بينهما عموم من وجه.
وإن أريد بالغنيمة خصوص غنائم الحرب لكثرة استعمالها فيها كان الفيء أعم مطلقا منها، اللهم إلا أن يدعى إطلاق الغنيمة على ما حصل من الكفار بغير حرب قتال أيضا كما لا يبعد، فيتساوى اللفظان مفهوما وموردا، فتدبر. وظاهر ما مر من كلماتهم أن الغنيمة تختص بما يؤخذ من الكفار فقط. وسيأتي البحث في حكم ما يؤخذ من البغاة وإطلاق الغنيمة عليه.