4 - وقال الماوردي في الأحكام السلطانية:
" وأموال الفيء والغنائم ما وصلت من المشركين أو كانوا سبب وصولها، ويختلف المالان في حكمهما. وهما مخالفان لأموال الصدقات من أربعة أوجه...
أما الفيء والغنيمة فهما متفقان من وجهين ومختلفان من وجهين:
فأما وجها اتفاقهما فأحدهما: أن كل واحد من المالين واصل بالكفر. والثاني: أن مصرف خمسهما واحد.
وأما وجها افتراقهما فأحدهما: أن مال الفيء مأخوذ عفوا ومال الغنيمة مأخوذ قهرا. والثاني: أن مصرف أربعة أخماس الفيء مخالف لمصرف أربعة أخماس الغنيمة على ما سنوضح إن شاء الله تعالى. " (1) وذكر نحو ذلك أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية. (2) أقول: سيجيء في الفصل الرابع البحث في معنى الفيء وحكمه وأنه هل يثبت فيه الخمس أم لا؟ وهل يقسم أو يكون كله للإمام؟ ويظهر من كلماتهم أن الغنيمة والفئ عندهم إما متباينان أو متساويان على ما مر من القولين.
ولكن يمكن أن يقال: إنهما متخالفان مفهوما وإن بينهما عموما من وجه أو يكون الفيء أعم مطلقا: إذ الفيء يراد به ما رجع إلى إمام المسلمين وبيت ما لهم إما مطلقا أو من ناحية الكفار فقط كما لعله الأظهر فيعم غنائم الحرب والقتال أيضا، وقد أطلق عليها في كثير من الأخبار كما سيأتي، ومن ذلك ما في نهج البلاغة: " إن هذا المال ليس لي ولا لك وإنما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم. " (3) وكون مورد آية الفيء في سورة الحشر ما حصل بغير حرب لا يدل على اختصاص اللفظ به.
والغنيمة عندنا يراد بها كل مال مظفور به ولو بالكسب مثلا، وتطلق على غنائم