نطاقها التي ببركتها يرجى إقامة العدل في البلاد وتنفيذ قوانين الإسلام بين الأمة ولو في منطقة خاصة. هذا.
وهل يمكن الالتزام بأن الله - تعالى - جعل خمس أموال الناس أو عشرها بكثرتها وجميع الأموال التي ليس لها مالك خاص كأرض الموات والآجام والأودية والجبال والمعادن البحار ونحوها لشخص خاص ولو كان معصوما بحيث يعد من أمواله الشخصية يتصرف فيها كيف يشاء بلا لحاظ لمصالح الأمة وينتقل إلى ورثته نظير ما دخل في ملكه بنشاطه وصنعه أو بالوراثة من مورثه؟ لا أظن ذلك، فتدبر.
وقد اقتبسنا كثيرا مما ذكرناه هنا في الزكاة والخمس مما كتبناه سابقا في البابين قد طبع الكتابان في السنين السابقة. ولأجل ذلك أدرجنا البحث فيهما هنا، فإن شئت التفصيل فراجع إليهما.