6 - وفي التذكرة:
" يجوز للإمام أن يجعل جعلا لمن يدله على مصلحة من مصالح المسلمين كسهولة طريق أو ماء في مفازة أو موضع فتح القلعة أو مال يأخذه أو عدو يغير عليه أو ثغر يدخل منه بلا خلاف. وقد استأجر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الهجرة من دلهم على الطريق. " ذكر نحو ذلك في المنتهى. (1) 7 - وفي المراسم:
" فان اختار الإمام قبل القسمة شيئا من الغنيمة كائنا ما كان فهو له. " (2) 8 - وفي جهاد الدروس:
" وللإمام الاصطفاء من الغنيمة، وجوز الحلبي أن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الإسلام ومصالح أهله ولو استغرق الغنيمة، وهو نادر. " (3) 9 - وفي متن اللمعة:
" والمنقول بعد الجعائل والرضخ والخمس والنفل وما يصطفيه الإمام يقسم بين المقاتلة ومن حضر حتى الطفل المولود بعد الحيازة وقبل القسمة، وكذا المدد الواصل إليهم حينئذ: للفارس سهمان وللراجل سهم ولذوي الأفراس ثلاثة. " (4) إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب في هذا المجال، ويشترك الجميع في الدلالة على كون الغنائم في اختيار الإمام وأنه يصطفي منها وينفل منها حسب المصالح. نعم، تتفاوت كلماتهم في ما للإمام سعة وضيقا.
ولعل الصفايا أيضا على قسمين: قسم يصطفيه الإمام لشخصه لشدة حاجته إليه، هو أحق بأن يسد خلاته، وسد خلاته من أهم المصالح العامة. وقسم يصطفيه ليدخره في بيت مال المسلمين لغلائه وعلو قيمة وأنه مما يرغب فيه جدا ولا يمكن تقسيمه، وإيثار البعض به دون بعض يوجب التبعيض والفتنة، فيدخر في