وقد مر في أول بحث الخمس كلام في معنى الغنيمة ونقل لبعض الكلمات، فراجع. (1) 2 - وفي مجمع البيان في ذيل آية الخمس:
" الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال، وهي هبة من الله - تعالى - للمسلمين، والفئ ما أخذ بغير قتال، وهو قول عطاء ومذهب الشافعي وسفيان، وهو المروي عن أئمتنا (عليه السلام). وقال قوم: الغنيمة والفئ واحد، وادعوا أن هذه الآية ناسخة للتي في الحشر من قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. " (2) وذكر نحو ذلك الشيخ أيضا في التبيان في ذيل آية الخمس. (3) 3 - وفي تفسير القرطبي في ذيل الآية:
" الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي... والمغنم والغنيمة بمعنى، يقال: غنم القوم غنما. واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله - تعالى -:
" غنمتم من شيء " مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. لا تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيناه، ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع. وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين: غنيمة وفيئا. فالشئ الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة، ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا. والفئ مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع. وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا ايجاف كخراج الأرضين وجزية الجماجم وخمس الغنائم. ونحو هذا قال سفيان الثوري وعطاء بن السائب. وقيل: إنهما واحد وفيهما الخمس، قاله قتادة. وقيل: الفيء عبارة عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر، والمعنى متقارب. " (4)