السادس: دفع حصة الأصناف إليهم وكذا حصة الإمام تتميما لهم، استقر به في المختلف ونقله عن جملة من علمائنا وهو اختيار المحقق في الشرائع والمشهور بين المتأخرين من أصحابنا وعمدة دليلهم للتتميم مرسلة حماد ومرفوعة أحمد المتقدمتان.
السابع: صرف النصف إلى الأصناف، وأما حصة الإمام فتوصل إليه مع الإمكان إلا فتصرف إلى الأصناف الثلاثة ومع تعذر الإيصال وعدم حاجة الأصناف تباح للشيعة، وهو اختيار صاحب الوسائل.
الثامن: صرف النصف إلى الأصناف وإباحة حصة الإمام للشيعة فيسقط إخراجها، وهو ظاهر المدارك والمحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح واستقر به في الحدائق.
التاسع: صرف النصف إلى الأصناف وصرف حصته في مواليه العارفين، وهو اختيار ابن حمزة.
العاشر: تخصيص التحليل بخمس الأرباح لكونه بأجمعه للإمام، وأما خمس سائر ما فيه الخمس فهو مشترك بينه وبين الأصناف، اختاره في المنتقى حملا لأخبار التحليل على خصوص خمس الأرباح.
أقول: حمل جميع أخبار التحليل على خصوص خمس الأرباح مشكل ولا سيما ما اشتمل منها على تحليل السبي والفروج.
الحادي عشر: عدم إباحة شيء بالكلية حتى من المناكح والمساكن والمتاجر التي جمهور الأصحاب على تحليلها، بل ادعي إجماعهم على إباحة المناكح، وهو الظاهر من أبي الصلاح الحلبي في الكافي.
الثاني عشر: قصر أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل إخراج الخمس منه بأن يضمن الخمس في ذمته، وهو مختار المجلسي " ره ".
الثالث عشر: صرف حصة الأصناف إليهم والتخيير في حصة الإمام بين الدفن الوصية على الوجه المتقدم وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن الفقيه، وهو مذهب الشهيد في الدروس.