3 - وفي الغنية لابن زهرة:
" وللإمام أن يصطفي لنفسه قبل القسمة ما شاء من فرس أو جارية أو درع أو سيف أو غير ذلك، وهذا من جملة الأنفال، وأن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الإسلام، وليس لأحد أن يعترض عليه وإن استغرق ذلك جميع الغنيمة، ثم يخرج منها الخمس لأربابه، ويقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة خاصة: لكل راجل سهم ولكل فارس سهمان. " (1) 4 - وفي الوسيلة لابن حمزة:
" فالأموال يخرج منها الصفايا للإمام قبل القسمة، وهي ما لا نظير له من الفرس الفارة والثوب المرتفع والجارية الحسناء وغير ذلك. ثم تخرج منها المؤن وهي ثمانية أصناف: أجرة الناقل والحافظ، والنفل، والجعائل، والرضيخة للعبيد والنساء ومن عاونهم من المؤلفة والأعراب على حسب ما يراه الإمام، ثم يخرج الخمس من الباقي لأهله. ثم يقسم الباقي بين من قاتل ومن هو في حكمه بالسوية: للراجل سهم للفارس سهمان... " (2) 5 - وفي جهاد القواعد:
" المطلب الثاني في قسمة الغنيمة: تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب الرضخ، ثم بما يحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي والحافظ، ثم الخمس، وتقسم أربعة الأخماس الباقية بين المقاتلة ومن حضر وإن لم يقاتل حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة، والمريض بالسوية، ولا يفضل أحد لشدة بلائه: للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الأفراس ثلاثة. " (3)