ولو أن إنسانا استعمل الاحتياط وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصاية لم يكن مأثوما. فأما التصرف فيه على ما تضمنه القول الأول فهو ضد الاحتياط، والأولى اجتنابه حسب ما قدمناه. " (1) أقول: والغرض من نقل كلامه بطوله إن يظهر لك كون المسألة خلافية عند القدماء أيضا وأنه لا إجماع فيها ولا شهرة، فيجب أن يعمل فيها بما تقتضيه القواعد.
وقد صرح بالاختلاف في المقنعة أيضا فقال:
" قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام... " (2) وقد أنهى الأقوال في الحدائق إلى أربعة عشر: (3) الأول: عزل الخمس جميعا والوصية به من ثقة إلى آخر إلى وقت ظهور الإمام (عليه السلام)، وإليه ذهب المفيد.
الثاني: القول بالتحليل وسقوطه مطلقا، نسب إلى سلار والفاضل الخراساني وجمع من الأخباريين. ولكن الدقة في عبارة المراسم توجب الاطمينان بأن مورد حكمه بالتحليل هو الأنفال لا الخمس، فراجع. (4) الثالث: القول بدفنه جميعا، نقله في المقنعة والنهاية عن بعض الأصحاب استنادا إلى ما رواه في المقنعة من أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام (عليه السلام).
الرابع: دفع النصف إلى الأصناف الثلاثة، والنصف الذي له (عليه السلام) يودع أو يدفن، وهو مذهب الشيخ في النهاية.
الخامس: كسابقه بالنسبة إلى حصة الأصناف، وأما حقه (عليه السلام) فيحفظ إلى أن يصل اليه، استصوبه في المقنعة واختاره أبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس واستحسنه العلامة في المنتهى واختاره في المختلف.