فيعلم بذلك كله أنه ليس للأصناف الثلاثة بالنسبة إلى الخمس ملكية واختصاص، بل الخمس بأجمعه حق وحداني ثابت للإمام، نعم عليه أن يمون منه فقراء السادة، فهم ذكروا بعنوان المصارف فقط نظير ذكر الأصناف الثلاثة وذكر فقراء المهاجرين في سورة الحشر بعد آية الفيء مع وضوح أن الفيء يختص بالإمام بما هو إمام كما يأتي بيانه.
توضيح وتكميل:
المعروف بين أصحابنا الإمامية وجوب الزكاة في تسعة أشياء ووجوب الخمس في سبعة، وذكروا من السبعة المعادن بكثرتها وأرباح المكاسب بشعبها. ولا يخفى كثرة المعادن المستخرجة وعوائدها، وكذا أرباح المكاسب بشعبها المختلفة في جميع الأعصار ولا سيما في هذه الأزمان، فالخمس ثروة عظيمة موفورة لا تحصى بالمليارات فما فوقها.
وأما الأموال الزكوية التسعة فهي بنفسها أقل من مواضيع الخمس بمراتب، والزكاة المفروضة عليها أيضا أقل من الخمس فإنها العشر أو نصف العشر أو ربع العشر.
وذكروا ان نصف الخمس في جميع الموارد لفقراء السادة لا يشركهم فيه غيرهم، ذكروا للزكاة مصارف ثمانية على في القرآن منها الفقراء ومنها سبل الخير كلها كإحداث المساجد والمعاهد العلمية والمستشفيات والطرق والقناطر وتهيئة العدة العدة للجهاد ونحو ذلك من المصارف المهمة العامة المتوقفة على صرف أموال كثيرة.
وذكروا أن زكوات بني هاشم يجوز صرفها في أنفسهم، وأنت ترى أن عدد بني هاشم بالنسبة إلى غيرهم في غاية القلة ولا سيما في صدر الإسلام وحين تشريع هذه الأحكام.