الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة تعريف الكتاب ٣
دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية الجزء الثالث لمؤلفه المحقق:
سماحة الفقيه المجاهد آية الله العظمى المنتظري
(تعريف الكتاب ٣)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
تعريف الكتاب 1
تعريف الكتاب 3
تعريف الكتاب 4
تعريف الكتاب 5
1
3
4
5
6
7
8
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
الباب الثامن في البحث عن المنابع المالية للدولة الإسلامية
1
2
مقدمة
3
3
الفصل الأول في الزكاة والصدقات
5
4
وفيه جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفهوم الزكاة والصدقة
5
5
الجهة الثانية: في بيان ما فيه الزكاة إجمالا
10
6
الروايات الواردة فيما فيه الزكاة
13
7
وجوه الجمع بين روايات ما فيه الزكاة
20
8
الجهة الثالثة: في أن الزكاة تكون تحت اختيار الإمام
32
9
الجهة الرابعة: في الصدقات المندوبة والأوقاف العامة
37
10
الفصل الثاني في الخمس
43
11
وفيه جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفهوم الخمس وتشريعه
43
12
الجهة الثانية: فيما يجب فيه الخمس:
51
13
الأول: غنائم دار الحرب
52
14
الثاني: المعادن
58
15
الثالث: الكنز
64
16
الرابع: الغوص
65
17
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة
66
18
البحث في أمور ثلاثة: الأمر الأول: في الإشارة إلى إشكال وقع في خمس الأرباح والجواب عنه
70
19
الأمر الثاني: في ذكر أخبار التحليل والجواب عنها
74
20
الأمر الثالث: في أن الموضوع في هذا القسم من الخمس هل هو الأرباح أو مطلق الفائدة؟
82
21
السادس مما فيه الخمس على ما قالوا: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
88
22
السابع مما فيه الخمس: الحلال المختلط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحل بإخراج خمسه
94
23
الجهة الثالثة: في مصرف الخمس
100
24
بيان مفاد آية الخمس
104
25
الروايات المتعرضة لمصرف الخمس
107
26
الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة
110
27
الجهة الرابعة: في حكم الخمس في عصر الغيبة
122
28
الفصل الثالث في غنائم الحرب التي منها الأراضي المفتوحة عنوة والسبايا والأسارى
129
29
وفي المسألة جهات من البحث: الجهة الأولى: في مفاد الغنيمة والفرق بينها وبين الفئ
129
30
الجهة الثانية: في أن الغنائم لله وللرسول وأنها من الأنفال، وآية الأنفال نزلت فيها
133
31
ليست الغنائم والأنفال لشخص الرسول والإمام بل هما تحت اختيارهما
136
32
عدم تقسيم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غنائم مكة وحنين بين المقاتلين وقد فتحتا عنوة
141
33
ليس بين آية الأنفال وآية الخمس تهافت وليس في البين نسخ
147
34
الجهة الثالثة: في كيفية تقسيم الغنائم
153
35
الأخبار الواردة في تقسيم الغنيمة
156
36
المشهور بيننا أن للفارس سهمين وللراجل سهما واحدا
159
37
حكم المدد والصبيان والنساء والعبيد والكفار في هذا الباب
163
38
فروع ينبغي الإشارة إليها: الأول: هل يكون في أعصارنا للسيارات والطيارات ونحوهما في الحروب حكم الفرس أم لا؟
166
39
الثاني: إذا كانت الجيوش موظفين من قبل الحكومة، والنفقات والوسائل ملكا للحكومة فهل يجري حكم تقسيم الغنيمة كما في المتطوعين أم لا؟
167
40
الثالث: هل يجوز التصرف في شئ من الغنيمة أم لا؟
167
41
الرابع: هل التخميس يقدم على الجعائل والنوائب والنفقات والرضخ، أو يؤخر عنها، أو يفصل بين الرضخ وغيره؟
169
42
الجهة الرابعة: في السلب
172
43
البحث في السلب يقع في مسائل نشير إلى بعضها إجمالا: المسألة الأولى: هل السلب للقاتل مطلقا أو فيما إذا شرطه الإمام له؟
173
44
المسألة الثانية: هل القاتل يستحق السلب مطلقا أو يعتبر في ذلك شروط؟ المسألة الثالثة: في المقصود من السلب
176
45
المسألة الرابعة: هل السلب يخمس خمس غنائم الحرب أم لا؟
178
46
الجهة الخامسة: في الصفايا وأنها للإمام
180
47
الجهة السادسة: في حكم الأراضي المفتوحة عنوة
181
48
ما ورد من الروايات في الأراضي المفتوحة عنوة وحكم بيعها وشرائها
192
49
البحث في أمور:
206
50
الأمر الأول: المقصود من صيرورة الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين صيرورتها ملكا للعنوان والجهة
206
51
الأمر الثاني: هل المراد بالأرض المفتوحة عنوة في الأخبار والفتاوى خصوص العامرة منها بالإحياء أو مطلق ما استولت عليه دولة الكفر؟
208
52
الأمر الثالث: ما كان يملكه الكفار في الأراضي والعقارات ينتقل إلى المسلمين بالفتح، وهذا الحكم عام يجري في جميع الأعصار والأراضي
210
53
الأمر الرابع: لا يصح نقل الأراضي المفتوحة عنوة ولا وقفها ولكن للمتصرف فيها باذن الإمام حق الأولوية يملك الآثار المحدثة فيها فيجوز له النقل والوقف
212
54
الأمر الخامس: المتصدي للأراضي المفتوحة هو الإمام أو نائبه، ومع التعذر يتصدى لها عدول المؤمنين حسبة
217
55
الأمر السادس: إذا كانت هذه الأراضي تحت استيلاء حكام الجور وبليت الشيعة بالمعاملة معهم فالظاهر إجازة الأئمة (عليهم السلام) لذلك تسهيلا لشيعتهم
223
56
الامر السابع: الظاهر أن الحكم الذي مر لا يختص بما أخذه الجائر من الخراج، بل يعمه وما أحاله
229
57
الأمر الثامن: الظاهر حرمة التصرف في الخراج على الجائر تكليفا وثبوت الضمان عليه وضعا، وإن جاز للآخذ الأخذ منه والتصرف فيه
230
58
الامر التاسع: هل الحكم الذي مر يختص بالسلطان المخالف أو يعم كلا من المؤمن والمخالف بل والكافر أيضا؟
232
59
الأمر العاشر: الجواب عن إشكال الاستدلال للحكم في المقام بما ورد في أرض السواد
237
60
الامر الحادي عشر: كيف تثبت الأمور الثلاثة التي يتوقف عليها كون الأرض خراجية مع تقادم الزمان وتقلب الأحوال والأراضي؟
240
61
الجهة السابعة: في الأسارى
249
62
هنا مسألتين: المسألة الأولى: في حكم النساء والذراري
253
63
المسألة الثانية: في حكم الأسارى البالغين من الكفار
258
64
وهنا أمور ينبغي التعرض لها إجمالا: الأول: يمكن القول بأن الحكم بتعين قتل الأسارى والحرب قائمة مختص بما إذا كان في إبقائهم محذور وخطر تجمع وهجمة
269
65
الثاني: هل يجوز قتل من أسر بعد إثخان العدو وتقضي القتال أم يتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق فقط؟
270
66
الثالث: هل التخيير بين الخصال الثلاث أو الأربع يختص بالأسارى من أهل الكتاب أم لا؟
273
67
الرابع: هل التخيير في المقام تخيير شهوة أو مصلحة؟
274
68
الخامس: الجواب عن المناقشة في اختيار الاسترقاق أو المال فداء، أو غيرهما
276
69
السادس: حكم من أسلم بعد أسره
276
70
الجهة الثامنة: في غنائم أهل البغي وأساراهم
280
71
وهنا مسألتان: الأولى: في حكم المدبر والجريح والمأسور منهم
284
72
الثانية: حكم نساء البغاة وذراريهم، وحكم أموالهم مما حواها العسكر وما لم يحوها
297
73
الفصل الرابع في بيان مفهوم الفئ وذكر بعض مصاديقه
319
74
وهنا أمور يجب البحث فيها إجمالا:
319
75
الأمر الأول: هل الموضوع في الآيتين (6 و 7 من سورة الحشر) هنا واحد أو يكون الموضوع في الثانية أعم؟
324
76
الأمر الثاني: في حكم ما لم يوجف عليه بالخيل والركاب وأنه للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده للإمام
326
77
إعطاء فدك لفاطمة " (عليها السلام) "
329
78
توهم نسخ آية الفئ
333
79
الأمر الثالث: أن الفئ والأنفال لا خمس فيها
335
80
الأمر الرابع: ما هو مفهوم الفئ والمقصود منه في لسان الشرع
343
81
بعض الروايات المتضمنة للفظ الفئ ومصارفه
351
82
الأمر الخامس: في التعرض لبعض أنواع الفئ
361
83
معنى الجزية والخراج والفرق بينهما
363
84
وهنا مسألتان المسألة الأولى: في الجزية
365
85
وهنا جهات من البحث: الجهة الأولى: فيمن تؤخذ منه الجزية من الفرق، وأنها هل تؤخذ من سائر الكفار أيضا أم لا؟ وهل تؤخذ من العرب أيضا؟
368
86
ما يستدل به في المقام من الآيات والروايات
375
87
حكم من تهود أو تنصر أو تمجس بعد طلوع الإسلام
389
88
بحث في حكم الصابئة
392
89
الجهة الثانية: في ذكر من تسقط عنه الجزية
413
90
أ - حكم النساء والصبيان والمجانين
416
91
ب حكم الجزية على الملوك
420
92
ج حكم الشيخ الفاني المعبر عنه بالهم وكذا المقعد والأعمى
422
93
د - حكم الفقير في هذا الباب
423
94
ه حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في هذا الباب
424
95
الجهة الثالثة: في كمية الجزية
426
96
الجهة الرابعة: في اختيار الإمام أو من نصبه بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما
433
97
الجهة الخامسة: في جواز مضاعفة الصدقة عليهم جزية
438
98
الجهة السادسة: في جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة
442
99
الجهة السابعة: في أنه لا يؤخذ منهم سوى الجزية وما اشترط عليهم في عقد الذمة شئ آخر من زكاة وغيرها
446
100
الجهة الثامنة: في جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير ونحوهما من المحرمات
451
101
الجهة التاسعة: فيما إذا مات الذمي أو أسلم
455
102
الجهة العاشرة: في مصرف الجزية
461
103
الجهة الحادية عشرة: في معنى الصغار المذكور في الآية والإشارة إلى ماهية الجزية وتاريخها
468
104
الجهة الثانية عشرة: في إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة
476
105
المسألة الثانية: في الخراج
487
106
وهنا جهات من البحث: الجهة الأولى: في معنى الخراج وموضوعه ومقداره
488
107
الجهة الثانية: في مصرف الخراج
495
108
الجهة الثالثة: في أنه يجب على إمام المسلمين وعماله أن يرفقوا بأهل الجزية والخراج ويخففوا عنهم بما يصلح به أمرهم ولا يجوز تعذيبهم والتضييق عليهم في أمر الخراج والجزية
500
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org