الورود في المسألة من طريق آخر:
ولو أبيت ما ذكرناه فلنا أن نشيد المطلب بطريق آخر، ومحصله: أن خمس المال المخلوط بالحرام لعله يكون من قبيل الصدقات كما مر بيانه.
وخمس أرض الذمي أيضا يكون من قبيل الزكوات ويكون متعلقا بحاصل الأرض لا رقبته كما مر.
والمعادن والكنوز وما في قعر البحار أيضا حيث إنها من الأنفال المختصة بالإمام فالخمس فيها من قبيل حق الإقطاع المجعول من ناحية الإمام لمن تصرف في ملكه استخرجه، فلا يرتبط ببني هاشم بل هو بأجمعه للإمام بما هو إمام، أي للإمامة الحكومة الحقة.
وأما خمس الأرباح فقد عرفت فيما مر احتمال كونه من الضرائب المرسومة من قبل الأئمة المتأخرين (عليه السلام) لإحساس الاحتياج إليه بعد انقطاع أيديهم من الزكوات الضرائب الإسلامية المشروعة من قبل الله - تعالى -، فهو أيضا يختص بالإمام، ولذا أضافه في رواية ابن شجاع النيسابوري إلى نفسه بقوله (عليه السلام): " لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته "، وعد في صحيحة أبي علي بن راشد حقا له (عليه السلام). (1) وفي الحدائق نقلا عن المنتقى في مقام الجواب عن الإشكالات الواردة على صحيحة علي بن مهزيار الطويلة: احتمال اختصاص هذا الخمس بالإمام واستظهاره من بعض أخبار الباب ومن جماعة من القدماء، فراجع. (2) ويظهر من المحقق السبزواري في الكفاية والذخيرة الميل إلى كون الخمس بأجمعه للإمام. (3)