فالصحيحة صريحة في أن مرجع المال بأجمعه هو الإمام (عليه السلام) وأنه يقسمه على ما يرى ولا يجب التقسيم أسداسا أو أخماسا، فتأمل.
العاشر: خبر ابن سنان، قال: قال أبو عبد الله: " على كل امرئ غنم أو اكتسب:
الخمس مما أصاب لفاطمة (عليه السلام) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا. " (1) والظاهر أن المراد بأمر فاطمة أمر الإمامة والولاية، وإنما ذكرت هي لكونها صدف درر الإمامة - عليها وعليهم السلام -.
وبالجملة فظاهر كثير من أخبار الخمس وكذا الأنفال أن الجميع حق وحداني ثابت للإمام بما هو إمام، أي لوحظت الإمامة حيثية تقييدية لا تعليلية، فالمال لمنصب الإمامة لا لشخص الإمام ولذا ينتقل منه إلى الإمام بعده لا إلى ورثته كما يدل على ذلك ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي الحسن الثالث (عليه السلام) إنا نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر (عليه السلام) عندنا فكيف نصنع؟
فقال (عليه السلام): " ما كان لأبي (عليه السلام) بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبية. " (2) ومما يشهد أيضا لكون الخمس حقا وحدانيا ثابتا للإمام بما أنه إمام أخبار التحليل بكثرتها، إذ يستفاد منها أنه (عليه السلام) هو المرجع الوحيد في الخمس وأنه بأجمعه له وأن الأصناف الثلاثة من باب المصرف.
ويشهد لذلك أيضا أنه - تعالى - جعل الفيء أيضا في آية الفيء المذكورة في سورة الحشر لنفس المصارف الستة المذكورة في آية الخمس بلا تفاوت بينهما، فهو